الشيخ الطوسي
259
النهاية في مجرد الفقه والفتاوى
ولا يجوز في الهدي والأضحية العرجاء البين عرجها ولا العوراء البين عورها ولا العجفاء ولا الخرماء ولا الجذاء ، وهي المقطوعة الأذن ، ولا العضباء ، وهي المكسورة القرن . فإن كان القرن الداخل صحيحا ، فلا بأس به ، وإن كان ما ظهر منه مقطوعا . فلا بأس به ، وإن كانت أذنه مشقوقة أو مثقوبة ، إذا لم يكن قطع منها شئ . ومن اشترى هديا على أنه تام ، فوجده ناقصا ، لم يجزئ عنه ، إذا كان واجبا . فإن كان تطوعا ، لم يكن به بأس . وجميع ما يلزم الحاج المتمتع وغير المتمتع من الهدي والكفارات في الاحرام لا يجوز ذبحه ولا نحره إلا بمنى . وكل ما يلزمه في إحرام العمرة ، فلا ينحره إلا بمكة . ومن اشترى هديه فهلك ، فإن كان واجبا أو مضمونا ، وجب عليه أن يقيم بدله ، وإن كان تطوعا ، فليس عليه شئ . والهدي إذا كان واجبا ، لا يجوز أن يأكل الإنسان منه . وهو كل ما يلزمه في النذور والكفارات . وإن كان تطوعا ، فلا بأس أن يأكل منه . وإذا هلك الهدي قبل أن يبلغ المنحر ، فلينحره أو يذبحه ، وليغمر النعل في الدم ، ويضرب به صفحة سنامه ، ليعلم بذلك أنه هدي . وإذا أصاب الهدي كسر ، فلا بأس ببيعه . ولكن يتصدق بثمنه ، ويقيم آخر بدله . وإن ساقه